نظام المحاكم التجارية

نظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 511 بتاريخ 1441/08/14 هـ

نظام المحاكم التجارية

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى :

يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: 
النظام: نظام المحاكم التجارية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
المجلس: المجلس الأعلى للقضاء.
المحكمة: المحكمة التجارية.
الوزارة: وزارة العدل.
الوزير: وزير العدل.
الطرف أو الأطراف: الطرف أو الأطراف في الدعوى أو الطلب.

المادة الثانية :

دون إخلال بما نصت عليه الأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، تسري أحكام النظام واللائحة على المحكمة والدعاوى التي تختص بنظرها.

المادة الثالثة :

يتولى المجلس الأعلى للقضاء -وفقًا لاختصاصاته- النظر في الآتي:

  1. إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات بحسب الحاجة، على أن تكوَّن كل محكمة من دوائر استئناف ودوائر ابتدائية.
  2. تأليف دوائر استئناف ودوائر ابتدائية في المحاكم التجارية من ثلاثة قضاة، ويجوز تأليف الدوائر من قاضٍ واحد وفق أحكام النظام.

المادة الرابعة :

  1. يتولى رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها؛ وفق ضوابط يحددها المجلس.
  2. يُختار أعوان القضاء في المحكمة من ذوي الكفاية وفق الإجراءات النظامية، ويجوز الاستعانة بخريجي ودارسي تخصصي الشريعة والأنظمة أو ما يعادلهما للعمل في المحكمة؛ وفق قواعد يصدرها الوزير بالتنسيق مع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
  3. تحدد اللائحة اختصاصات أعوان القضاء ومهماتهم.

المادة الخامسة :

دون إخلال باستقلال القضاء، وضمانات التقاضي، يجوز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في الآتي:

  1. المصالحة والوساطة.
  2. التبليغ والإشعار.
  3. قيد الدعوى والطلبات وتسليم الأحكام.
  4. إدارة قاعات الجلسات.
  5. تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات.
  6. إجراءات الاستعانة بالخبرة.
  7. توثيق إجراءات الإثبات.
  8. إدارة الأقسام المتخصصة في المحكمة.

وتحدد اللائحة إجراءات إنفاذ أحكام هذه المادة.

المادة السادسة :

استثناء من الأحكام الواردة في النظام، والأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ودون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة؛ للأطراف في التعامل التجاري – متى كان كل منهم تاجراً- الاتفاق على إجراءات محددة للترافع وما يتصل به.

المادة السابعة :

يجوز أن يكون أي من الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونيًّا، بما في ذلك تقديم الدعاوى والطلبات وقيدها، ونظرها، والترافع عن بُعد، وتبادل المذكرات، والحكم، والاعتراض. وتحدد اللائحة إجراءات إنفاذ أحكام هذه المادة بما في ذلك الأحكام المتعلقة بوقت اتخاذ الإجراء. 

المادة الثامنة :

تحدد اللائحة الآتي:

  1. إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (ثلاثين) يوماً من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الأطراف على مدة أطول.
  2. إجراءات الدعاوى الجماعية، على أن تتضمن تحديدها وإجراءات نظرها والحكم فيها.
  3. إجراءات الدعاوى اليسيرة، على أن تتضمن تحديدها وإجراءات نظرها والحكم فيها.

المادة التاسعة :

  1. يعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي:
    أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف.
    ب- عنوان إقامة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ما لم يختر عنواناً آخر.
    ج- العنوان المعتمد لدى الجهة البريدية المختصة.
    د- العنوان المدون في السجل التجاري فيما يتعلق بالنشاط المرتبط بذلك السجل.
    هـ- العنوان الذي يثبته الشخص في بيانات الدعوى أو الطلب أو المذكرة المقدمة للمحكمة في الدعوى ذاتها.
    و- العنوان المدون في العقد محل التعامل في المنازعات الناشئة عن ذلك العقد.
    ز- العنوان الذي يختاره الأجنبي في المملكة.
  2. للشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية أن يختار عنوان محامٍ لتلقي التبليغات عليه، وتسري عليه أحكام عنوان ذلك الشخص. 
  3. على الطرف حال تغييره العنوان المنصوص عليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة أن يبلغ المحكمة خلال (ثمانٍ وأربعين) ساعة من تاريخ التغيير، وإلا عُدَّ التبليغ على ذلك العنوان لدى المحكمة منتجاً لآثاره.

المادة العاشرة :

  1. يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي:
    أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق.
    ب- الإرسال إلى البريد الإلكتروني الموثق أو المختار من الاطراف.
    ج- تبليغ المستخدم عند استخدامه أحد الحسابات الإلكترونية الحكومية.
  2. يكون التبليغ على أحد العناوين الواردة في الفقرات الفرعية (ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) و(ز) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام عن طريق أحد مقدمي الخدمات البريدية المرخصين، ويتحقق التبليغ بها بتقديم إشعار من مقدم الخدمة البريدية يفيد بإيصال التبليغ إلى العنوان.

المادة الحادية عشرة :

فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يوجه التبليغ وفق الآتي:

  1. الشخص ذي الصفة الطبيعية: في محل إقامته أو مسكنه أو محل عمله أو في أي مكان آخر يكون فيه أو لوكيله أو لأحد العاملين معه في مقر العمل ذي الصلة بالتعامل التجاري محل الدعوى.
  2. الشركات: لممثلها النظامي أو لأحد الشركاء المتضامنين أو للمدير أو من ينوب عنه أو للإدارات القانونية في الشركة أو أحد أقسامها المخصصة لاستقبال المراسلات الموجهة إليها، وإذا تعلقت الدعوى بفرع الشركة، فيجوز توجيه التبليغ إلى مدير ذلك الفرع أو من ينوب عنه.
  3. الشركات الأجنبية التي لها فرع أو ممثل تجاري في المملكة: لمدير ذلك الفرع أو ممثلها التجاري أو من ينوب عنهما.
  4. الأشخاص ذوو الصفة الاعتبارية (الآخرون): للممثل النظامي أو من ينوب عنه.
  5. الجهات الإدارية: للوزير المختص أو لرئيس المؤسسة أو الهيئة أو لمن يقوم مقامهم.
  6. السفينة التجارية: لمالك السفينة التجارية أو لمستأجرها أو لربانها أو وكلائهم متى كانت الدعوى متعلقة بالسفينة.

المادة الثانية عشرة :

دون إخلال بالاتفاقيات الدولية، يجوز تبليغ من يكون محل إقامته خارج المملكة وفق أحكام المواد (التاسعة) و(العاشرة) و(الحادية عشرة) من النظام متى وجد اتفاق بين الأطراف على ذلك.

المادة الثالثة عشرة :

  1. دون إخلال بأي عقوبة أخرى ينص عليها نظام آخر؛ للمحكمة عند إخلال أحد الأطراف بأي من إجراءات الدعوى أو نظام الجلسة أن تأمر بفرض غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال، ويعد أمر المحكمة في هذا الشأن نهائيًّا.
  2. يتاح اطلاع العموم على بيانات الدعاوى التجارية وأوراقها ومستنداتها لقاء مقابل مالي يعادل تكلفة الخدمة.

ويجوز -بناءً على طلب ذي مصلحة- تقرير سرية بعض أوراق الدعوى التجارية أو مستنداتها لغير المحكمة، وذلك دون إخلال بعلنية المرافعة والأنظمة ذات العلاقة، وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط المنظمة ذلك.
 

المادة الرابعة عشرة :

  1. تحدد اللائحة المدد اللازمة لإجراءات نظر الدعوى، بما يراعي طبيعة الدعاوى التجارية، على أن يشمل ذلك عدد الجلسات ونوعها وإجراءات ضبطها ومواعيدها والمدد بينها وحالات التأجيل.
  2. يكون تقديم الدعاوى والطلبات والمذكرات والمستندات والتقارير وفق إجراءات ونماذج العمل التي تعدها الوزارة، ويصدر باعتماد إجراءات العمل ونماذجه قرار من الوزير.

الباب الثاني: الاختصاص

المادة الخامسة عشرة :

فيما لم يرد فيه نص خاص في الأنظمة التجارية، أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها، تسري قواعد الاختصاص الدولي المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة.

المادة السادسة عشرة :

تختص المحكمة بالنظر في الآتي:

  1. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.
  2. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. 
  3. منازعات الشركاء في شركة المضاربة.
  4. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.
  5. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
  6. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية.
  7. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.
  8. الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة.
  9. دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة. 

المادة السابعة عشرة :

  1. ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها.
  2. في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع.

المادة الثامنة عشرة :

للمحكمة أن تفصل استقلالاً في الدفع بعدم الاختصاص النوعي في مدة لا تتجاوز (عشرين) يوماً من تاريخ الدفع.

الباب الثالث: قيد الدعوى

التاسعة عشرة :

  1. يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى.
  2. يجوز لأطراف التعامل التجاري قبل قيد الدعوى -وتحت إشراف المحكمة- اتخاذ أي مما يأتي:

أ- إجراءات المصالحة والوساطة. 
‌ب- تبادل المستندات والمذكرات.
‌ج- عقد اجتماع لتحديد الطلبات والدفوع والبينات.
وتحدد اللائحة أحكام إنفاذ هذه الفقرة بما في ذلك كيفية توثيق ما تم اتخاذه.

المادة العشرون :

  1. ترفع الدعوى بصحيفة تودع لدى المحكمة، وتحدد اللائحة الدعاوى التي يجب رفعها من محامٍ.
  2. يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي:
    أ- بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة.
    ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى.
  3. لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها.

المادة الحادية والعشرون :

  1. تُقيِّد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مستوفية المطلوب وفقاً للمادة (العشرين) من النظام.
  2. إذا قررت الإدارة عدم قيد الدعوى؛ لعدم الاستيفاء، فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عُدَّت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوفِ ما طلب منه خلال هذه المدة عُدَّ الطلب كأن لم يكن، ويجب على الإدارة إثبات تاريخ تقديم طلب القيد في جميع الأحوال. 
  3. لطالب القيد التظلم لدى رئيس المحكمة من عدم القيد خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه بعدم القيد، ويفصل رئيس المحكمة -أو من ينيبه من قضاة المحكمة- في التظلم، ويعد قراره في هذا الشأن نهائيًّا.

المادة الثانية والعشرون :

  1. تحيل الإدارة المختصة الدعاوى والطلبات إلى الدوائر وفق القواعد التي تحددها اللائحة، وتحدد الإدارة تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، وتبلغ المدعى عليه بها فور إحالة الدعوى.
  2. على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل.

المادة الثالثة والعشرون :

تتولى الإدارة المختصة في المحكمة تهيئة الدعوى، بما في ذلك الآتي:

  1. ‌استكمال أوراق الدعوى.
  2.  تبليغ الأطراف.
  3. تبادل المذكرات والمستندات.
  4. إعداد التقرير الأولي عن الدعوى.

وتحدد اللائحة أحكام إنفاذ هذه المادة.

المادة الرابعة والعشرون :

فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة.

الباب الرابع: نظر الدعوى

المادة الخامسة والعشرون :

  1. يكون توزيع الدعاوى بين أعضاء الدائرة وفق آلية يحددها المجلس.
  2. تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، على أنه يجوز للدائرة سماع ما لدى الأطراف مشافهة. وللأطراف أن يطلبوا من المحكمة سماع ملخصٍ لأقوالهم ودفوعهم مشافهة في ختام مرافعتهم، وتثبت المحكمة ذلك في محضر الجلسة.
  3. تحدد اللائحة الدعاوى التي يجب أن يكون الترافع فيها من محامٍ.

السادسة والعشرون :

للمحكمة عند تخلف أي من أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر؛ أن تقرر أيًّا مما يأتي:

  1. فرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام، ويعد قرارها في هذا الشأن نهائيًّا.
  2. عدم قبول الطلبات العارضة أو المقابلة من الطرف الذي تخلف عن التقديم. 

المادة السابعة والعشرون :

  1. تنظم اللائحة عدد الجلسات وأنواعها وإجراءات ضبطها ومواعيدها وحالات التأجيل.
  2. لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها، ولا يجوز التأجيل للسبب نفسه أكثر من مرة.

المادة الثامنة والعشرون :

  1. يجوز أن تعهد الدائرة إلى أحد قضاتها تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، بما في ذلك الآتي: 
    أ- ‌استكمال المذكرات والمستندات، واستدعاء ذوي الشأن لسؤالـهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها، وإدخال وقبول تدخل من يصح اختصامه.
    ‌ب- إعداد دراسة عن الدعوى. 
  2. للمحكمة أو للقاضي المكلف بتحضير الدعوى تكليف الأطراف بتبادل المذكرات والمستندات أو الإذن بتقديمها لدى الإدارة المختصة. 
  3. تسري على إجراءات تحضير الدعوى وتبادل المذكرات؛ أحكام المادة (السادسة والعشرين) من النظام.

المادة التاسعة والعشرون :

  1. يُحرِّر الكاتب محضر الجلسة تحت إشراف رئيسها، وتحدد اللائحة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها المحضر.
  2. إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.
  3. للأطراف أو من ينوب عنهم؛ ‌الاطلاع على أوراق القضية، أو ‌الحصول على صور منها. 

الباب الخامس: حضور الخصوم وغيابهم

المادة الثلاثون :

  1. إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.
  2. إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه -للمرة الثانية- فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضوريًّا. 
  3. في جميع الأحوال، يعد تبليغ الشخصية الاعتبارية -بموجب أحكام النظام- تبليغاً لشخصها.
  4. تحدد اللائحة الحالات التي يعد فيها التبليغ تبليغاً لغير شخص المطلوب إبلاغه.

المادة الحادية والثلاثون :

  1. إذا غاب المدعي عن أي من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها الحكم في الدعوى -بناءً على طلب المدعى عليه- إذا كانت صالحة للحكم فيها؛ ويُعد حكمها في حق المدعي حضوريًّا، وإلا قررت شطبها. وللمدعي طلب السير فيها خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ الشطب، فإذا انقضت تلك المدة دون أن يطلب المدعي السير فيها أو لم يحضر بعد السير فيها، حكمت المحكمة -من تلقاء نفسها- باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
  2. لا يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على الجلسة التي تحددها المحكمة بعد قفل باب المرافعة.

المادة الثانية والثلاثون :

في تطبيق أحكام هذا الباب، لا يعد غائباً من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة. وتحدد اللائحة أحكام حضور الجلسة ومدتها.

الباب السادس: الطلبات المستعجلة

المادة الثالثة والثلاثون :

يجوز -بقرار من المجلس- أن تؤلف في المحكمة دائرة ابتدائية مكونة من قاضٍ واحد تختص بالنظر في الطلبات المستعجلة، والطلبات الأخرى التي يحددها المجلس.

المادة الرابعة والثلاثون :

يُحال الطلب المستعجل إلى الدائرة المختصة فور تقديمه، ويُفصل فيه خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ إحالته، ويجوز -عند الاقتضاء- الفصل في الطلب بحضور مقدمه دون حضور الطرف الآخر.

المادة الخامسة والثلاثون :

  1. ينقضي الحكم الصادر في الطلبات المستعجلة في الحالات الآتية:
    أ- إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم بدعواه الأصلية خلال (سبعة) أيام من تاريخ صدور القرار.
    ب- إذا ترك المدعي الخصومة، أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وفق أحكام النظام. 
    ج- إذا لم يحكم للمدعي بطلباته الأصلية في الدعوى المرتبطة بالطلب المستعجل.
  2. لكل ذي مصلحة طلب إلغاء الحكم الصادر في الطلب المستعجل في الحالات الآتية:
    أ- زوال حالة الاستعجال.
    ب- وقف السير في الدعوى بناءً على طلب الخصوم.
    ج- انقطاع سير الخصومة.
    د- شطب الدعوى.

وتسري على طلب الإلغاء إجراءات نظر الطلب المستعجل.

المادة السادسة والثلاثون :

تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي:

  1. المعاينة لإثبات الحالة.
  2. المنع من السفر.
  3. وقف الأعمال الجديدة.
  4. الحراسة القضائية.
  5. الحجز التحفظي.
  6. الحصول على عينة من منتج.
  7. التحفظ على مستندات معينة.
  8. المنع من التصرف أو الإذن به.
  9. الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية.

المادة السابعة والثلاثون :

للمحكمة -عند نظر الطلبات المستعجلة- أن تطلب تقديم ضمان لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه، ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع.

الباب السابع: الإثبات

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة الثامنة والثلاثون :

  1. فيما لم يرد فيه نص خاص في الأنظمة التجارية، تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات الإثبات في الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة.
  2. لا يلزم لإثبات الالتزام شكل خاص، ما لم تتفق الأطراف على غير ذلك.
  3. للمحكمة أن تعتدّ بإجراءات الإثبات التي جرت في دولة أجنبية ما لم تخالف أحكام النظام العام.
  4. دون إخلال بالنظام العام، إذا اتفق الأطراف على قواعد محددة في الإثبات؛ فَتُعمِل المحكمة اتفاقَهم.
  5. فيما لم يرد فيه نص خاص، يجوز الاتفاق على نقل عبء الإثبات.

المادة التاسعة والثلاثون :

للمحكمة أن تعدِل بقرار تثبته في محضر الجلسة عما أمرت به من إجراءات الإثبات، أو ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن تبين أسباب ذلك العدول.

الفصل الثاني: الإقرار

المادة الأربعون :

  1. يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها.
  2. يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على أي إقرار تمّ أثناء إجراءات تحضير الدعوى أو تبادل المذكرات. 
  3. للمحكمة استخلاص الإقرار القضائي من الأدلة الكتابية المقدمة في القضية المنظورة أمامها.

المادة الحادية والأربعون :

للمحكمة تقدير حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اتخذت لإثباته.

الفصل الثالث: الكتابة

المادة الثانية والأربعون :

  1. يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك.
  2. تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.

المادة الثالثة والأربعون :

1- تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها. 
2- يجوز الاعتداد بصورة المستند التي نازع فيها أي من ذوي الشأن، وتعذرت مطابقتها على أصلها؛ قرينةً في الإثبات في أيٍّ من الأحوال الآتية:
أ- الصورة المحفوظة لدى الجهات الحكومية. 
ب- الصورة المثبتة بياناتها لدى الجهات الحكومية.
ج- الصورة التي ناقش الخصم ما ورد فيها قبل إنكار صحتها.
د- الصورة التي يعضدها دليلٌ آخر.

المادة الرابعة والأربعون :

تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية الورقة العادية في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها.

المادة الخامسة والأربعون :

يُعد تأشير الدائن على سند الدين – بخطه ودون توقيع منه – بما يفيد براءة ذمة المدين حجةً عليه، ما لم يثبت غير ذلك.

المادة السادسة والأربعون :

1-    لأي من الأطراف حق طلب ما لدى الطرف الآخر من مستندات ذات صلة بالدعوى أو الاطلاع عليها، وفق الضوابط الآتية:
‌أ- أن تكون المستندات محددة بذاتها أو أنواعها.
‌ب- أن تكون للمستندات علاقة بالتعامل التجاري، أو تؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه.
‌ج- ألا يكون لها طابع السريَّة.
2- إذا امتنع أي من أطراف الدعوى عن تقديم ما أمرت المحكمة بتقديمه إلى الطرف الآخر وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة؛ فللمحكمة أن تعد امتناعه قرينة.
3- للمحكمة -بناءً على طلب أحد الأطراف- أن تأمر بالآتي:
أ- إدخال طرف آخر لإلزامه بتقديم ورقة تحت يده ذات صلة بالدعوى.
ب- إلزام أي من الجهات الحكومية بتقديم ما لديها من معلومات أو مستندات ذات صلة بالدعوى، وذلك دون إخلال بالأنظمة ذات العلاقة.

المادة السابعة والأربعون :

لكل ذي مصلحة أن يتقدم للمحكمة بطلب استرداد مستند يدعي أنه له، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منه، وتأمر المحكمة باسترداده وفق أحكام الباب (السابع) من النظام.

الفصل الرابع: الشهادة

المادة الثامنة والأربعون :

  1. تقدر المحكمة شهادة الشهود من حيث عدالتهم وسلوكهم وتصرفهم وغير ذلك من ظروف القضية دون حاجة إلى التزكية .
  2. إذا لم توافق الشهادة الدعوى أو لم تتفق أقوال الشهود بعضها مع بعض أخذت المحكمة من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته.

المادة التاسعة والأربعون :

  1. للأطراف تقديم الشهادة مكتوبة.
  2. على الشاهد الإفصاح -قبل أدائه لشهادته- عن أي علاقة مؤثرة بأطراف الدعوى، أو أي مصلحة له فيها.

المادة الخمسون :

  1. للمحكمة – من تلقاء نفسها – أن توجه إلى الشاهد ما تراه من الأسئلة مفيداً لإظهار الحقيقة.
  2. للخصم استجواب الشاهد مباشرة، وتحدد اللائحة إجراءات وضوابط ذلك.

المادة الحادية والخمسون :

تحدد اللائحة أحكام استخدام الوسائل الحديثة في سماع الشهادة، وآليات توثيق الشهادة قبل إقامة الدعوى.

الفصل الخامس: اليمين

المادة الثانية والخمسون :

  1. لأيٍّ من الأطراف أن يطلب توجيه اليمين إلى الطرف الآخر، ويجوز للمحكمة أن تمنع توجيه اليمين متى رأت ألا وجه لطلبها، أو رأت أن الأدلة المقدمة ممن طلبت منه اليمين مثبتة لدفعه.
  2. للمحكمة -من تلقاء نفسها- أن توجه اليمين إلى أي من أطراف الدعوى.
  3. تحدد اللائحة أحكام توجيه اليمين وأدائها.

المادة الثالثة والخمسون :

إذا قضت المحكمة في الدعوى بناءً على نكول من وجهت إليه اليمين أو ردت عليه، فلا يقبل منه أداؤها بعد ذلك.

الفصل السادس: الاستجواب

المادة الرابعة والخمسون :

لأي من الأطراف الحق في استجواب الطرف الآخر مباشرة، وتحدد اللائحة إجراءات وضوابط ذلك.

الفصل السابع: الإثبات الإلكتروني

المادة الخامسة والخمسون :

  1. يجوز اعتبار الدليل الإلكتروني حجة في الإثبات، على أن تتضمن اللائحة وسائل التحقق من الدليل الإلكتروني وإجراءات تقديمه.
  2. يشمل الدليل الإلكتروني الآتي:

أ- المحرر الإلكتروني.
ب- الوسائط الإلكترونية.
ج- وسائل الاتصال.
د- البريد الإلكتروني.
هـ- السجلات الإلكترونية.
و- أي دليل إلكتروني آخر تحدده اللائحة.

الفصل الثامن: الخبرة

المادة السادسة والخمسون :

يصدر الوزير -بالتنسيق مع المجلس- القواعد الخاصة بالخبرة أمام المحكمة، على أن تتضمن تلك القواعد ما يأتي:

  1. كيفية الاستعانة بالخبير، وآلية اختياره.
  2. تقدير أتعاب الخبير ومصروفاته.
  3. التزامات الخبير، وصلاحياته.
  4. الرقابة على أعمال الخبير.
  5. إجراءات أقسام الخبرة في المحكمة.

الفصل التاسع: العرف التجاري

المادة السابعة والخمسون :

فيما لم يرد فيه نص خاص، أو اتفاق بين الأطراف على غيره؛ يجوز الاستناد إلى العرف التجاري، أو العادة بين الأطراف. وعلى من يتمسك بالعرف أو العادة أن يثبت وجودهما.

الباب الثامن: صدور الحكم

المادة الثامنة والخمسون :

  1. متى أبدى الأطراف ما لديهم في ختام المرافعة، أو مُكِّنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق أحكام النظام، فللمحكمة قفل باب المرافعة في القضية متى كانت صالحة للفصل فيها. ولا يجوز فتح باب المرافعة بعد قفله إلا بقرار مُسبَّب يُثبَت في محضر الجلسة.
  2. للمحكمة عند قفل باب المرافعة أن تأذن لأطراف الدعوى بتقديم مذكرات تكميلية؛ لتوضيح ما سبق تقديمه واستيفائه.

المادة التاسعة والخمسون :

  1. تكون المداولة في الأحكام سرًّا بين القضاة، وإذا قررت المحكمة سماع الدعوى والإجابة مشافهة فيجب أن يشترك في المداولة من سمعها من القضاة.
  2. تصدر الأحكام بالأغلبية على الأقل، وينسب الحكم إلى الدائرة، وعلى المخالف توضيح وجهة نظره وأسبابها.

المادة الستون :

  1. تُودَع في ملف الدعوى عند النطق بالحكم مسوَّدة أسبابه ومنطوقه موقعة من القضاة. وللمحكمة النطق بالحكم دون إيداع مسودته وفق ما تحدده اللائحة.
  2. إذا اقتضى الحال تأجيل النطق بالحكم، فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر، وتحدد موعداً آخر للنطق به. وفي جميع الأحوال، لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أُخرى.

المادة الحادية والستون :

مع مراعاة ما نصت عليه المادة (التاسعة والخمسون) من النظام، يصدر الحكم بالنطق به في جلسة علنية، ويجب أن يحضرها القضاة الذين اشتركوا في المداولة، وإذا حصل لأحدهم ما يمنع حضوره جاز النطق بالحكم إذا كان قد وقّع مسودته.
ويجب أن يحدد -بعد النطق بالحكم- موعدٌ لتسليم صورة من نسخته، على أن يكون التسليم خلال مدة لا تتجاوز (عشرين) يوماً من تاريخ النطق به.

المادة الثانية والستون :

1- يجب أن يبين في نسخة الحكم الآتي:
أ- المحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره، والدائرة، وقضاتها الذين اشتركوا في الحكم.
ب- أسماء الأطراف، وصفاتهم.
ج- عرض مجمل لوقائع الدعوى، وطلبات الأطراف، ودفوعهم الجوهرية.
د- أسباب الحكم، ومنطوقه.
2- يوقع رئيس الدائرة وقضاتها الذين اشتركوا في الحكم وكاتبها نسخة الحكم الأصلية، وتودع في ملف الدعوى قبل الموعد المحدد لتسليم صورتها.
3- تحدد اللائحة القرارات والأوامر التي يكتفى فيها بإثبات نتيجة المداولة في ضبط القضية.

المادة الثالثة والستون :

يوقع الموظف المختص في المحكمة صورة نسخة الحكم غير التنفيذية، وتختم بختمها، وتسلم لمن يطلبها من ذوي الشأن، وفق ما تحدده اللائحة.

المادة الرابعة والستون :

تذيَّل صورة نسخة الحكم -التي يكون التنفيذ بموجبها- بالصيغة التنفيذية، ويوقعها الموظف المختص في المحكمة، وتختم بختمها، ولا تسلم إلا إلى الطرف الذي تعود إليه مصلحة في تنفيذ الحكم. وللمحكمة في الأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته.

المادة الخامسة والستون :


1- تكون الأحكام أو الأوامر مشمولة بالتنفيذ المعجل في الحالات الآتية:
أ- إذا كان الحكم أو الأمر صادراً في دعوى مستعجلة.
ب- أوامر الأداء بموجب أحكام النظام.
2- للمحكمة -بناءً على طلب المحكوم له- أن تقرر شمول الحكم بالتنفيذ المعجل في أيٍّ مما يأتي:
أ- أن يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم.
ب- أن يكون الحكم مبنيًّا على الإقرار بالحق، أو مبنيًّا على ورقة عادية لم ينكرها المحكوم عليه.

المادة السادسة والستون :

تتولى المحكمة مصدرة الحكم النهائي النظر في طلب تصحيح الحكم أو الأمر أو تفسير أيٍّ منهما.

الباب التاسع: أوامر الأداء

المادة السابعة والستون :

استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداءً، للدائن التقدم إلى المحكمة بطلب إصدار أمر بأداء دين بالشروط الآتية: 

  1. ‌أن يكون حقه ثابتاً بالكتابة.
  2. أن يكون الدين حالَّ الأداء.
  3. أن يكون الدين معين المقدار إذا كان نقداً، أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره، أو معيناً بذاته تعييناً نافياً للجهالة. 

المادة الثامنة والستون :

يجب أن يشعر الدائن المدين -كتابةً- بطلب الوفاء قبل (خمسة) أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء، على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب.

المادة التاسعة والستون :

يقدم طلب إصدار الأمر بالأداء إلى المحكمة مرافقاً له الآتي: 

  1. وقائع الطلب، وأسانيده، واسم المدين كاملاً وعنوانه.
  2. ما يثبت حصول الإشعار بطلب الوفاء بالدين. 
  3. أي بيانات أخرى تحددها اللائحة.

المادة السبعون :

تفصل الدائرة في الطلب بأمر تصدره خلال (عشرة) أيام من تاريخ قيده، ويصدر الأمر مبيناً فيه الحق الواجب أداؤه من نقود أو منقول. فإن رفضت الدائرة الطلب فيعد قرارها بالرفض نهائيًّا، وذلك دون إخلال بحق الدائن في رفع دعوى وفق القواعد المقررة.

المادة الحادية والسبعون :

  1. يجوز للمدين التظلم من أمر الأداء الصادر بحقه أمام المحكمة المختصة، خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه، ويكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، على أن يبين المدين أسباب تظلمه. ويعدّ المتظلم في حكم المدعي، وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المقررة لنظر الدعوى.
  2. للمحكمة بقرار مسبب وقف التنفيذ المعجل لأمر الأداء متى طُلِب ذلك منها، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم.

الباب العاشر: الاعتراض

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة الثانية والسبعون :

فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على دوائر الاستئناف والدائرة التجارية في المحكمة العليا الإجراءات المقررة أمام الدوائر الابتدائية، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالآتي:

  1. إجراءات حضور أطراف الدعوى.
  2. إجراءات تهيئة الدعوى وتحضيرها.
  3. إجراءات إصدار الأحكام.

المادة الثالثة والسبعون :

تحدد اللائحة الاعتراضات التي يجب رفعها من محامٍ.

المادة الرابعة والسبعون :

  1. ما لم ينص النظام على غير ذلك، لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يُقضَ له بكل طلباته.
  2. يجوز الاتفاق -ولو قبل رفع الدعوى- على أن يكون حكم الدائرة الابتدائية نهائيًّا.
  3. يكون الاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع.
    ويجوز الاعتراض على الحكم الصادر في وقف الدعوى، أو الاختصاص، أو سماع الدعوى، أو الدفع بشرط التحكيم، وعلى الأحكام الوقتية والمستعجلة، قبل الحكم في الموضوع.
  4. لا يترتب على الاعتراض على الأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل؛ وقف تنفيذها.
  5. لا يضار المعترِض باعتراضه.

المادة الخامسة والسبعون :

يُعَدُّ العنوان المُقيَّد في بيانات الدعوى عنواناً للتبليغ في الاعتراض بطريق الاستئناف.

المادة السادسة والسبعون :

  1. يجب أن تتضمن نسخة الحكم الصادر في الاعتراض -بالإضافة إلى البيانات الأساسية المذكورة في المادة (الثانية والستين) من النظام- الآتي:
    أ- ملخص وافٍ للاعتراض يشتمل على: طلبات المعترض، ومنطوق الحكم المعترض عليه، وحاصل الأسباب التي بُني عليها الاعتراض، والطلبات في الدعوى المعترض على حكمها.
    ب- الرد على ما تضمنه طلب الاعتراض من دفوع جوهرية، ما لم يكن الحكم المعترض عليه قد تضمن الرد عليها.
  2. تجوز الإحالة إلى وقائع وأسباب الحكم المعترض عليه، إذا كان الحكم المحال إليه موضحة وقائعه وأسبابه بما يكفي للإحالة عليها.

المادة السابعة والسبعون :

الأحكام النهائية -التي حازت حجية الأمر المقضي- حجةٌ فيما فصلت فيه من الخصومة، ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.

الفصل الثاني: الاستئناف

المادة الثامنة والسبعون :

  1. فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.
  2. يحدد المجلس الأحكام التي يكتفى بنظر الاستئناف فيها دون مرافعة.
  3. إذا كان الحكم الذي ينظر دون مرافعة -وفق أحكام الفقرة (2) من هذه المادة- موافقاً في نتيجته لأصوله؛ أيدته المحكمة مع إضافة ما تراه من أسباب. أما إذا ألغته فتحكم فيما أُلغي بعد مرافعة. وفي جميع الأحوال لا يحكم بالتأييد، أو بأي حكم بعد الإلغاء، إلا في جلسة علنية يبلغ بها الأطراف.

المادة التاسعة و السبعون :

  1. تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام (ثلاثين) يوماً من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم.
  2. تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة، (عشرة) أيام من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم.
  3. ترفع الإدارة المختصة الاستئناف المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة في اليوم التالي لتقديمه، وتفصل فيه دائرة الاستئناف خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ إحالته إليها.
  4. لا يقبل الحكم النهائي الصادر في اختصاص المحكمة نوعيًّا أو مكانيًّا الاعتراضَ بأي طريق.

المادة الثمانون :

تختص دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد في المحكمة بالنظر في الآتي:

  1. الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاضٍ فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة.
  2. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام.
  3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها.
  4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس.

المادة الحادية و الثمانون :

  1. يُرفع الاستئناف بصحيفة يودعها المستأنِف أو مَن يمثله لدى الإدارة المختصة، على أن تتضمن الصحيفة: بيانات الحكم المستأنَف، وأسباب الاستئناف، وطلبات المستأنِف، والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة. 
  2. تقيد الإدارة المختصة الاستئناف وتحدد -بحسب الأحوال- موعد جلسة نظره فور تقديمه، وتحيله إلى دائرة الاستئناف مرافقاً له ملف الدعوى، وتبلغ المستأنف ضده بصحيفة الاستئناف.

المادة الثانية و الثمانون :

  1. ينقل الاستئناف الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رُفع عنه الاستئناف فقط، وتنظر المحكمة الاستئناف على أساس ما قدم إلى الدائرة مصدرة الحكم، وما تقبله المحكمة من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة.
  2. مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز مع استئناف الحكم المنهي للخصومة استئنافُ جميع ما سبق صدوره في الدعوى نفسها.
  3. لا تُقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم محكمة الاستئناف من تلقاء نفسها بعدم قبولـها. ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضات أو الأرباح أو الأجرة التي تُستحق بعد تقديم الطلبات الختامية.

المادة الثالثة و الثمانون :

يجوز للمستأنف ضده -إلى ما قبل إقفال المرافعة- أن يرفع استئنافاً فرعيًّا يتبع الاستئناف الأصلي، ويزول بزواله، وذلك بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه.

المادة الرابعة والثمانون :

إذا لم يحضر المستأنِف الجلسة المحددة جاز للمحكمة الآتي:

  1. أن تحكم في الاستئناف؛ إذا كانت القضية صالحة للحكم فيها، أو طلب المستأنف ضده الحكم فيها.
  2. تأجيل الجلسة بما لا يزيد على (ثلاثين) يوماً، فإذا لم يحضر فيها المستأنف حكمت المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار استئنافه كأن لم يكن.

المادة الخامسة والثمانون :

  1. يجب على دائرة الاستئناف -في حال إلغاء الحكم في الطلب الأصلي- أن تعيد القضية إلى الدائرة الابتدائية لتفصل في الطلبات الاحتياطية. 
  2. يجب على دائرة الاستئناف إذا ألغت الحكم الصادر بعدم الاختصاص في نظر الدعوى، أو بعدم جواز نظرها، أو بعدم سماعها لمضي المدة، أو عدم قبولها شكلاً، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير فيها؛ أن تعيده إلى الدائرة التي أصدرته للفصل في موضوعه.

الفصل الثالث: التماس إعادة النظر

المادة السادسة والثمانون :

يجوز تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية – الصادرة بموجب النظام – في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية.

المادة السابعة والثمانون :

يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو مَن يمثله لدى المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي، وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى. على أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، وملخصاً عنه، وأسباب الطلب.

الفصل الرابع: النقض

المادة الثامنة والثمانون :

تختص الدائرة التجارية في المحكمة العليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام والقرارات التي تصدرها دوائر الاستئناف في المحكمة؛ إذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي:

  1. مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو مخالفة مبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا.
  2. صدوره من محكمة غير مختصة، أو صدوره من محكمة غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً وفق أحكام النظام.
  3. الخطأ في تكييف الواقعة أو في وصفها.
  4. فصله في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين أطراف الدعوى.

المادة التاسعة والثمانون :

لا يترتب على الاعتراض أمام المحكمة العُليا وقف تنفيذ الحكم، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طُلب ذلك في صحيفة الاعتراض، وقدرت أن تنفيذه يرتب آثاراً يتعذر تداركها.

المادة التسعون :

يتولى أحد قضاة الدائرة دراسة الاعتراض وإعداد تقرير يتضمن ملخصاً لأسباب الاعتراض والرد عليها، ويعرضه على الدائرة. فإن رأت الدائرة أن الاعتراض غير جائز أو غير مقبول لفوات موعد الاعتراض، أو لإقامته على غير الأسباب المبينة في النظام؛ أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة، مع إشارة موجزة إلى سبب القرار. 
وإن رأت الدائرة أن الاعتراض جدير بالنظر حددت جلسة لنظره. ويجوز لها في هذه الحالة أن تأمر بتبادل المذكرات من الأطراف.

المادة الحادية والتسعون :

إذا رأت الدائرة ضرورة المرافعة الشفهية، فلها أن تسمع أقوال أطراف الاعتراض، ولا يجوز إبداء أسباب شفهية في الجلسة غير الأسباب التي سبق للأطراف بيانها في أوراق الاعتراض، ما لم تكن متعلقة بالنظام العام. وللدائرة -استثناءً- أن تأذن لأطراف الاعتراض بإيداع مذكرات تكميلية متى رأت أن الفصل في الاعتراض يتطلب ذلك. وتحدد الدائرة المواعيد التي يجب إيداع تلك المذكرات فيها.

المادة الثانية والتسعون :

إذا نقضت الدائرة الحكم المعترض عليه؛ لمخالفة قواعد الاختصاص، فعليها الفصل في الاختصاص، وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة.
وإذا نقضت الحكم لغير ذلك، فتحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد من غير من نظرها. وفي هذه الحالة يجب على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم المحكمة العليا في المبدأ الذي فصلت فيه.
ومع ذلك، إذا قررت المحكمة نقض الحكم المعترض عليه، وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه؛ وجب عليها أن تحكم فيه.

الباب الحادي عشر: أحكام ختامية

المادة الثالثة والتسعون :

فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق أحكام نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بما لا يخالف طبيعة الدعوى التجارية.

المادة الرابعة والتسعون :

  1. يصدر المجلس قواعد تخصيص القضاة للمحاكم التجارية.
  2. تتولى الإدارة المختصة في الوزارة نشر جميع الأحكام التجارية متى اكتسبت الصفة النهائية، ويجوز أن يعهد بنشرها إلى القطاع الخاص وفق قرار يصدره الوزير.
  3. تنشأ في الوزارة وحدة لدراسات القضاء التجاري تكوَّن من عدد من قضاة وفنيين وباحثين، وتختص بإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالقضاء التجاري، ومتابعة متطلبات إنفاذ النظام واللائحة، وإبداء الرأي في المسائل التي تحال إليها.

المادة الخامسة والتسعون :

يصدر الوزير – بالتنسيق مع المجلس – اللائحة، والقرارات اللازمة لإنفاذ النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد نشرها.

المادة السادسة والتسعون :

يعمل بالنظام بعد (ستين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

شارك المحتوى
هل تحتاج مساعدة؟