فسخ النكاح للقصور العقلي

تطبيق قضائي لقول الشيخ ابن ابراهيم في الفتاوي ( 10 /171 ) : ” الجنون ولو ساعة يثبت الفسخ ولو حدث بعد العقد ”

رقم الدعوى : 3563075 تاريخها :1435 

رقم القرار : 35389374 تاريخه : 19/09/1435هـ

محكمة الدرجة الأولى : المحكمة العامة بالأحساء

محكمة الاستئناف : محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية

ملخص القضية : أقامت المدعية دعواها ضد زوجها المدعى عليه طالبة فسخ نكاحها منه بعد أن تزوجها وانجبت منه ، وذلك لأنه مصاب بمرض نفسي ، ويتوهم أشياء غير حقيقية ، ويشهر السلاح على المدعية ، كما أنه سجين لقتله والده ، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب بجواب غير مفهوم ولا ملاق للدعوى ، وقد ورد التقرير الطبي متضمناً إصابة المدعى عليه بمرض الفصام العقلي ، ونظراً لأن هذا المرض نوع من أنواع الجنون العدواني ، ويخاف منه التعدي والجناية مما ينتفي معه الاستقرار والسكن في الحياة الزوجية ،ولأن الضرر يزال ، لذا فقد فسخ القاضي نكاح المدعية من المدعى عليه، وأفهمها أن عليها العدة لهذا الفسخ حسب حالها ، ثم جرى رفع الحكم لتدقيقه من قبل محكمة الاستئناف لقصور المدعى عليه العقلي فصدق الحكم منها .

للمزيد من المعلومات وطلب الاستشارات القانونية يسعدنا تواصلكم معنا عبر الواتساب على الرقم : 0539999500

شارك المحتوى
هل تحتاج مساعدة؟