نظام المنافسة

نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 75) بتاريخ 1440/6/29هـ وقرار قرار مجلس الوزراء رقم (372) بتاريخ 1440/6/28هـ

نظام المنافسة

المادة الأولى

يقصد بالمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام: نظام المنافسة.
الهيئة: الهيئة العامة للمنافسة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المحافظ: محافظ الهيئة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
المنشأة: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يمارس نشاطاً اقتصادياً. ويشمل النشاط: الأعمال التجارية، والزراعية، والصناعية، والخدمية، وشراء السلع والخدمات، وبيعها.
السوق: مكان أو وسيلة يلتقي فيه مجموعة من المشترين والبائعين الحاليين والمرتقبين خلال مدة زمنية محددة.
الوضع المهيمن: وضع تكون من خلاله المنشأة – أو مجموعة منشآت – مسيطرة على نسبة معينة من السوق التي تمارس نشاطها فيها أو قادرة على التأثير فيها، أو بهما معاً، وتحدد اللائحة تلك النسبة وفقاً لمعايير يقرها المجلس.
التركز الاقتصادي: كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول أو حقوق أو أسهم أو حصص أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة من ضوابط ومعايير.
اللجنة: لجنة الفصل في مخالفات النظام.

المادة الثانية

يهدف النظام إلى حماية المنافسة الــعادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك؛ بما يؤدي إلى تحسين بيئة السوق وتنمية الاقتصاد.

المادة الثالثة

1-  مع عدم الاخلال بما ورد في الأنظمة الأخرى, تطبق أحكام النظام على ما يأتي:
أ- جميع المنشآت داخل المملكة.
ب- الممارسات التي تقع خارج المملكة, ذات الأثر المخل بالمنافسة العادلة داخل المملكة وفقاً لأحكام النظام.
2- يستـثـنى من الفقرة (1) من هذه المادة المؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة إن كانت المؤسسة أو الشركة مخوّلة وحدها من الحكومة بتقديم السلع أو الخدمات في مجال معين.
3- تعد الهيئة صاحبة الاختصاص الأصيل فيما قد ينشأ عند تطبيق أحكام النظام من تعارض أو تداخل مع اختصاصات الأجهزة الحكومية الأخرى.
وتحدد اللائحة الضوابط الواجب مراعاتها في تطبيق هذه المادة.

المادة الرابعة

تكون أسعار السلع والخدمات وفقاً لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة، عدا أسعار السلع والخدمات التي تحدد بناءً على قرار من مجلس الوزراء، أو بموجب نظام.

المادة الخامسة

تحظر الممارسات -ومنها الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت، سواء أكانت مكتوبة أم شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية- إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليهـــا؛ الإخــــلال بالمنافســـة، وبخاصة ما يأتي:
1- تحديد أو اقتراح أسعار السلع وبدل الخدمات وشروط البيع أو الشراء وما في حكمها.
2- تحديد أحجام أو أوزان أو كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات.
3- الحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق، أو إخراجها منها بصفة كلية أو جزئية، وذلك من خلال إخفائها، أو تخزينها دون وجه حق، أو الامتناع عن التعامل فيها.
4- أي سلوك يؤدي إلى عرقلة دخول منشأة للسوق أو إقصائها منها.
5- حجب السلع والخدمات المتاحة في السوق بصفة كلية أو جزئية عن منشأة أو منشآت معينة.
6- تقسيم الأسواق لبيع السلع والخدمات أو شرائها، أو تخصيصها وفقاً لأي معيار، وبخاصة المعايير الآتية:
أ- المناطق الجغرافية.
ب- مراكز التوزيع.
ج- نوعية العملاء.
د- المواسم والمدد الزمنية.
7- تجميد عمليات التصنيع والتطوير والتوزيع والتسويق وجميع أوجه الاستثمار الأخرى، أو الحد من ذلك.
8- التواطؤ أو التنسيق في العطاءات أو العروض في المزايدات والمنافسات الحكومية أو غيرها بما يخل بالمنافسة.

المادة السادسة

يحظر على المنــشــأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق أو جزء مهم منه؛ إساءة استغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها، ومن ذلك ما يأتي:
1- بيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة الإجمالية؛ لإخراج منشآت من السوق أو تعريضها لخسائر جسيمة، أو إعاقة دخول منشآت محتملة.
2- تحديد أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات، أو فرضها.
3- تقليل الكميات المتاحة من المنتجات أو زيادتها؛ لأجل التحكم بالأسعار وافتعال وفرة أو عجز غير حقيقي.
4- التمييز في التعامل بين المنشآت في العقود المتشابهة بالنسبة إلى أسعار السلع وبدل الخدمات أو شروط بيعها وشرائها.
5- رفض التعامل مع منشأة أخرى دون سبب موضوعي، وذلك من أجل الحد من دخولها السوق.
6- الاشتراط على منشأة الامتناع عن التعامل مع منشأة أخرى.
7- تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة بشرط تحمّل التزامات أو قبول سلع  أو خدمات تكون بطبيعتها، أو بموجب الاستخدام التجاري، غير مرتبطة بالسلعة أو الخدمة محل التعاقد أو التعامل الأصلي.

المادة السابعة

يجب على المنشآت الراغبة في المشاركة في عملية التركز الاقتصادي إبلاغ الهيئة قبل (تسعين) يوماً على الأقل من إتمامها إن تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية للمنشآت الراغبة في المشاركة في التركز الاقتصادي مبلغاً تحدده اللائحة.

المادة الثامنة

يجوز للمجلس -بناء على توصية من لجنة فنية يشكلها لهذا الغرض- الموافقة على طلب المنشأة إعفاءها من أي حكم من أحكام المواد (الخامسة) و(السادسة) و(السابعة) من النظام، إن كان من شأن ذلك أن يؤدي إلى تحسن أداء السوق، أو تحسين أداء المنشآت من حيث جودة المنتج أو التطور التقني أو الكفاية الإبداعية أو بهما معاً، على أن يحقق ذلك فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

المادة التاسعة

1- تحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتباعها للإبلاغ عن التركز الاقتصادي، بما في ذلك محتواه والمعلومات والمستندات المطلوبة.
2- للهيئة الاطلاع على جميع السجلات والبيانات والملفات والوثائق لدى المنشآت المعنية بالتركز الاقتصادي، والحصول على صور منها.

المادة العاشرة

يصدر المجلس قراراً في شأن بلاغات التركز الاقتصادي بأحد الأشكال الآتية:
1- الموافقة.
2- الموافقة المشروطة.
3- الرفض.
ويتعين أن يكون القرار الصادر بالموافقة المشروطة أو بالرفض مسبباً.

المادة الحادية عشرة

لا يجوز للمنشآت المشار إليها في المادة (السابعة) من النظام استكمال إجراءات التركز الاقتصادي إلا في الحالات الآتية:
1- إذا أبلغتها الهيئة كتابة بالموافقة.
2- إذا انقضت (تسعون) يوماً من تاريخ الإبلاغ دون أن تبلغها الهيئة كتابة بموافقة المجلس أو رفضه.

المادة الثانية عشرة

1- يحظر على الهيئة أو أعضاء المجلس ممارسة الأعمال التجارية، ما عدا الأعضاء الذين يُختارون لذواتهم، ويحظر على منسوبي الهيئة كذلك ممارسة أي مهنة تتعارض مع عمل الهيئة وأهدافها. ويعتمد المجلس قواعد الإفصاح والشفافية.
2- يمنع تـقديم الهبات والـتـبرعات والأوقاف والوصايا والمنح والمساعدات للهيئة، باستثناء ما تقدمه لها الأجهزة الحكومية.

المادة الثالثة عشرة

1- على أعضاء المجلس ومنسوبي الهيئة المحافظة على سرية المعلومات والسجلات والبيانات والملفات والوثائق التي يحصلون عليها من المنشآت أثناء جمع الاستدلالات أو التحقيقات، ولا يجوز تسليمها إلى أطراف أخرى إلا بموافقة الهيئة.
2- لا يجوز للرئيس أو المحافظ أو أحد الأعضاء الاطلاع على مداولة تتعلق بقضية -أو موضوع- أو المشاركة فيها إذا كان له فيها مصلحة أو علاقة، أو كان بينه وبين أحد الأطراف صلة قرابة أو نسب، أو كان قد مثل أحد الأشخاص المعنيين، وتبين اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.

المادة الرابعة عشرة

1- يصدر المجلس قراره بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة إلى الشكاوى والمبادرات المتعلقة بمخالفة أحكام النظام، والتحقيق فيها، وتحريك الدعوى الجزائية، أو الحفظ على أن يكون مسبباً.
2- للرئيس أو المحافظ -في الحالات العاجلة- أن يصدر قراراً باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات أو التحقيق في الممارسات المخلة بالمنافسة، على أن يعرض القرار على المجلس في أول اجتماع تالٍ لصدوره.

المادة الخامسة عشرة

يتولى موظفون يحددهم المجلس ما يأتي:
1- إجراء التقصي والبحث وجمع الاستدلالات وضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، وتكون لهم صفة الضبطية القضائية، ولهم الحق في دخول مواقع المنشآت ومكاتبها وفروعها في أوقات العمل المعتادة، والاطلاع على دفاترها ومستنداتها، وأخذ نسخ منها بموجب محاضر يوقعها الموظفون وتابع المنشأة الموجود لحظة الضبط. ولهم الإثبات في قضايا المنافسة بجميع طرق الإثبات، بما في ذلك: البيانات الإلكترونية والصادرة من الحاسب الآلي، وتسجيلات الــهاتف، ومـــراسلات جهاز الفاكس، والبريد الإلكتروني، وتحدد اللائحة اختصاصاتهم وقواعد عملهم.
2- إجراء التحقيق والمساءلة اللازمة، والادعاء العام، عند نظر مخالفات أحكام النظام.

المادة السادسة عشرة

1- يحظر على أي منشأة منع مأمور الضبط أو المحقق من أداء مهمة مكلف بها وفق الصلاحيات المخولة له بموجب النظام، أو حجب معلومات عنه، أو الإدلاء بمعلومات مضللة، أو إخفاء مستندات أو وثائق تفيد التحقيق أو إتلافها.
2- للهيئة عند اللزوم الاستعانة بالجهات المختصة -ومنها الجهات الأمنية- لتمكين مأموري الضبط من القيام بمهماتهم الموكولة إليهم.

المادة السابعة عشرة

للهيئة طلب تزويدها بتقارير دورية عن المنشآت العاملة في السوق من الجهات الرسمية ذات العلاقة، أو عند الاقتضاء، على أن توضح اللائحة ذلك.

المادة الثامنة عشرة

1 – يشكَّل بقرار من المجلس -بناءً على ترشيح الرئيس- لجنة من المختصين من خمسة أعضاء، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يكون من بينهم ثلاثة أعضاء متخصصين في الأنظمة على الأقل، تختص بالفصل في مخالـفات النظام واللائحة – ما عدا المخالفات المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة)، والمادة (الرابعة والعشرين) – وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام. ويحدد القرار من يتولى رئاسة اللجنة، على أن يكون من المختصين بالأنظمة. وتنعقد اللجنة وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة، وتحدد اللائحة قواعد عمل اللجنة.
2 – إذا شغر مكان أحد الأعضاء في اللجنة؛ يجوز تعيين عضو مكانه حتى انتهاء مدة تشكيلها.
3 – يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار، وفي حال إلغائه تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفة وإيقاع العقوبة المناسبة، وفقاً لأحكام النظام.

المادة التاسعة عشرة

1- مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (الرابعة والعشرون) من النظام، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد (الخامسة، والسادسة، والسابعة، والحادية عشرة) من هذا النظام بغرامة لا تتجاوز (10%) من إجمالي قيمة المبيعـات السنوية محـل المخـالفة، أو بما لا يتجاوز (عشرة ملايين) ريـال عند استحالة تقدير المبيعات السنوية. وللجنة -في حالات تقدرها- الاستعاضة عن ذلك بإيقاع غرامة لا تتجاوز ثلاثة أضعاف المكاسب التي حققها المخالف نتيجة المخالفة.
2 – مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها النظام أو نظام آخر، ودون إخلال بما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة؛ يعاقب من يخالف أي حكم من أحكام المادة (السادسة عشرة) من النظام بغرامة لا تتجاوز (5%) من إجمالي قيمة المبيعات السنوية، أو بما لا يتجاوز (خمسة ملايين) ريـال عند استحالة تقدير المبيعات السنوية.
3 – إن عاد المخالف لارتكاب مخالفته؛ فللجنة أن تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، ويُعد المخالف عائداً في حال ارتكاب المخالفة نفسها قبل مضي مدة (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور القرار بالمخالفة الأولى.
4 – ينشر القرار الصادر بالمخالفات الواردة في هذه المادة على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، أو في أي وسيلة إعلامية أخرى مناسبة، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصادر في شأنه صفة القطعية، أو بعد أن يكون القرار نهائياً.
5 – يصدر المجلس قراراً يحدد الحالات التي يكون فيها النشر الوارد في الفقرة (4) من هذه المادة جوازيًّا، وتحدد اللائحة الضوابط الواجب مراعاتها في القرار.

المادة العشرون

دون إخلال بما تقضي به الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة)، والمادتان (التاسعة عشرة)، و(الرابعة والعشرون) من النظام؛ يعاقب كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة بغرامة لا تتجاوز (مليوني) ريـال.
 

المادة الحادية والعشرون

مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة (التاسعة عشرة) من النظام، يجوز للمجلس اتخاذ أحد التدابير الآتية أو بعضها إن تبين له إن هناك مخالفة لأحد أحكام النظام:
1- تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال مدة محددة.
2- يجوز للمجلس -بعد صدور قرار اللجنة بإيقاع العقوبة- أن يتخذ واحداً أو أكثر من التدابير التالية:
أ- تكليف المخالف بالتصرف في بعض الأصول أو الأسهم أو حقوق الملكية، أو القيام بأي عمل آخر يكفل إزالة المخالفة.
ب- إلزام المخالف بدفع غرامـة يومية لا تتجاوز (عشرة آلاف) ريال إلى أن تزال المخالفة في المدة المحددة في قرار المجلس، وعند انتهاء هذه المدة دون إزالة المخالفة تُضاعف الغرامة المقررة إلى أن تزال.
ج- إغلاق المنشأة مؤقتاً لمدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً عند الاستمرار في المخالفة بعد انقضاء (تسعين) يوماً من إشعار المجلس المنشأة بإزالة المخالفة.
وتحدد اللائحة القواعد اللازمة لتطبيق هذه التدابير.

المادة الثانية والعشرون

يراعى عند إيقاع العقوبات والتدابير الواردة في المواد (التاسعة عشرة)، و(العشرين)، و(الحادية والعشرين) من النظام، ما يأتي:
1- عند تعدد أنشطة المنشأة وتباين كل نشاط عن الآخر؛ تقدر الغرامة وفقاً لطبيعة النشاط محل المخالفة، مع الأخذ في الحسبان الأنشطة المستهدفة من المخالفة.
2 – ظروف المخالفة وملابساتها.
3 – جسامة المخالفة.
4 – آثار المخالفة.
وذلك في كل حالة على حدة.

المادة الثالثة والعشرون

يجوز للمجلس اتخاذ قرار بألا يحيل إلى اللجنة المنشأة المخالفة لأحكام هذا النظام، وذلك في حال  بادرت تلك المنشأة بتقديم أدلة تكشف شركاءها في تلك المخالفة، وللمجلس أيضاً قبول التسوية مع المنشأة المخالفة. وتحدد اللائحة الضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك، وآليات تعويض المتضررين.

المادة الرابعة والعشرون

مع عـدم الإخـلال بأي عقوبة أشد ينص عليها النظام أو نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز (مليون) ريال كل من أفشى سرًّا له علاقة بعمله من أعضاء المجلس أو منسوبي الهيئة بقصد تحقيق نفع مادي أو معنوي.

المادة الخامسة والعشرون

يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يلحقه ضرر ناتج من ممارسات مخالفة لأحكام النظام، التقدم بطلب التعويض أمام المحكمة المختصة.

المادة السادسة والعشرون

يحل النظام محل نظام المنافسة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 25) وتاريخ 4 / 5 / 1425هـ.

المادة السابعة والعشرون

يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

المادة الثامنة والعشرون

يُعمَل بهذا النظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

للمزيد من المعلومات وطلب الاستشارات القانونية يسعدنا تواصلكم معنا عبر الواتساب على الرقم : 0539999500

شارك المحتوى
هل تحتاج مساعدة؟